سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة وسلطة الضرائب تعملان من أجل السكان الذين تم إجلاؤهم
سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة وسلطة الضرائب تعملان من أجل السكان الذين تم إجلاؤهم
تسهيلات في مسار “سكن للإيجار” ضمن قانون تشجيع استثمارات رأس المال بهدف توفير المزيد من الشقق لتأجيرها لمن تم إخلاؤهم من غلاف غزة والشمال
في أعقاب حرب “السيوف الحديدية”، قررت الحكومة إخلاء أكثر من 100 ألف مواطن من منطقة غلاف غزة ومن الشمال، وإيوائهم بشكل أساسي في الفنادق. هذا الحل مؤقت وهو ينطوي على صعوبات كبيرة ويضع تحديات جدية أمام كل من السكان الذين تم إجلاؤهم والجهات الحكوميية. تتطلب عملية الإخلاء توفير حلول إسكانية دائمة للعديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ولهذا الغرض أطلقت سلطة الاستثمار وسلطة الضرائب مسار “شقق للإيجار” ضمن قانون تشجيع استثمارات رأس المال، بهدف زيادة عدد الشقق المتاحة للإيجار.
في إطار هذه التسهيلات، ومن أجل تبسيط وتسريع عملية إسكان من تم إخلاوهم، يمكن لأصحاب المشاريع الذين يمتلكون مباني سكنية التواصل وطلب تصريح من إدارة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة وفقاً للمسار في الفصل السابع 1 من قانون تشجيع الاستثمار، وذلك للتعاقد مع شركة حكومية لإيواء السكان الذين تم إجلاؤهم في هذه المباني، وذلك بدلاً من التوقيع على عقد منفصل مع كل مستأجر. وقد بدأت سلطة المنافسة وسلطة الضرائب هذه الأيام تقديم ردود شخصية سريعة للمبادرين الذين يمتلكون المباني السكنية، وقد تم بالفعل إعطاء تصريح لإحدى الشركات المالكة لمبنى سكني، والتي حصلت على موافقة خطية من الإدارة ضمن مسار “مبنى للإيجار”، للتعاقد مع شركة حكومية لتأجير الشقق في هذا المبنى للسكان الذين تم إجلاؤهم.
يحق للمبادرين الذي يتقدمون إلى الإدارة ويحصلون على التصريح الحصول على مزايا ضريبية وفقًا للفصل السابع 1 من قانون تشجيع الاستثمار ومنها: إجراءات سريعة وضرائب مخفضة على الدخل من المبنى، ويخضع كل ذلك للامتثال لجميع الشروط الواردة في قانون تشجيع الاستثمار وإجراءات سلطة الاستثمار.
كما قامت سلطة الضرائب بدراسة الجوانب المتعلقة بقانون ضريبة القيمة المضافة من حيث تأجير مبنى سكني لشركة حكومية، وقررت أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 (1) من قانون ضريبة القيمة المضافة، وسيتم فرض ضريبة كاملة على الصفقة، ومع ذلك، تمت الموافقة على أن تنتقل مسؤولية دفع الضريبة، وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون ضريبة القيمة المضافة، من الشركة المالكة للمبنى إلى الشركة الحكومية. وستقوم الشركة الحكومية بإصدار فاتورة ضريبية ذاتية، والتصريح عن الصفقة ضمن تقاريرها الدورية، وتتحمل دفع ضريبة الصفقة. يؤكد بهذا على أنه لن يسمح للشركة الحكومية بخصم ضريبة المدخلات المدرجة في فاتورة الضريبة الذاتية.
تقرر أيضًا أنه بعد انتهاء فترة الإيجار للشركة الحكومية، سيتم إعفاء تأجير الشقق لمستأجرين آخرين (أفراد) من الضريبة مع مراعاة الامتثال لأحكام المادة 31 (1) من قانون ضريبة القيمة المضافة. وعند بيع الشقق، وطالما تم ذلك وفقًا لأحكام قانون تشجيع الاستثمار وبموجب الشروط الأخرى المنصوص عليها فيه، سيتم اعفاء هذه الصفقة أيضاً من الضريبة وفقًا للمادة 31 (1 أ) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
يوضح بهذا أنه لن يسمح للشركة مالكة المبنى بخصم ضريبة المدخلات التي تم استخدامها لبناء الشقق السكنية وضريبة المدخلات التي تستخدمها لتأجير تلك الشقق للأفراد.